اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 92
القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك، ثم إنه أسقط حرفًا فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه، وله ما نوى وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير، أو ترك سورة فهو حانث، وقال مالك في من حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت فإنه يتزوج غيرها ويبتدئ السنة، وقال سحنون: يجزئه أن يمكث مع الثانية بقية السنة، وقال شيخنا وغيره: إذا حلف على شخص إن يأكل فإن كان حلف عليه في آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بثلاث لقم وإن كان في أوله فلا يبر إلا يبر إلا بشبع مثله.
(فرع)
لو حلف ليجلسن في بقعة من الجنة بر بجلوسه في الروضة المشرفة، قلت: وورد في مجالس الذكر أنها رياض الجنة، وقبور المؤمنين، فإن نوى الحقيقة حنث، أفاد هذه المسائل الأمير على عبق.
[مسألة]
إذا حلف شخص لمن عليه دين لا فارقتك أو لا فارقتني حتى تقضيني حقي ففر منه، ولو لم يفرط بأن انفلت منه كرهًا عليه فإنه يحنث، قال العلامة الأمير إن قلت: فراره إكراه في برأي والإكراه في البر لا حنث به قلت هو في المعنى حنث أي لألزمنك. اهـ بتوضيح وكذا يحنث في هذه المسألة إن أحال المدين الحالف فرضي بالحوالة، وترك سبيله فيحنث بمجرد قبولها ولو لم تحصل مفارقة من الغريم؛ لأن القبول بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة، وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بالحوالة، ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف. اهـ دس.
[مسألة]
إن حلف لا أكلمه فإنه يحنث بإرسال رسول كلام إن بلغ للمحلوف عليه، وكذا إذا كتب له كتابًا فإنه يحنث إن وصل للمحلوف [1] عليه بأمر الحالف سواء كان عازمًا حين كتابته أو إملائه أو الأمر بكتابته أم لا وإن أوصل بغير أمر الحالف بأن دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك رده عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه، وأوصله إليه فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه وكذا لا يحنث إذا لم يصل للمحلوف عليه، ولو كان عازمًا عليه حين الكتابة بخلاف الطلاق، فإنه يقع بمجرد الكتابة عازمًا عليه؛ لأن الطلاق يستقل به الزوج بلا مشافهة، فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا مشافهتها بخلاف الكلام فإنه يتوقف على ذلك، ثم إنه إذا ادعى أنه نوى لا أكلمه مشافهة ووصول الكتاب وإبلاغ الرسول ليس فيهما مشافهة فتقبل نيته في الرسول مطلقًا في الفتوى والقضاء لموافقة نيته لظاهر لفظه، ولا تقبل في وصول الكتاب في العتق المعين والطلاق؛ لأن نيته مخالفة لظاهر لفظه؛ لأن الكلام شامل للغوي والعرفي بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ولا عرفًا [1] قوله: إن وصل للمحلوف عليه أي ولو لم يفتحه المحلوف عليه أو فتحه ولم يقرأه كما فعل اللخمي عن المذهب وهو ظاهر المصنف تبعًا لظاهر المدونة خلافًا لنقل ابن رشد انظر عبق. اهـ منه.
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 92